طالب النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني أمس، بالعمل على إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة كبقاء المتهم في نطاق جغرافي معين لا يبارحه، وكذلك إلغاء تعديل 2013 على قانون الإجراءات الجنائية برقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 143 والتي نصت على: “ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة”، كذلك تعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتضمن وجود حد أقصى واضح للحبس الاحتياطي وتخفيض مدته.
كما طالب عبدالعزيز، بوضع مزيد من الضمانات الواضحة في قانون الإجراءات الجنائية في المادة 134 من القانون لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة ويكون لأغراض منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة، مع التوضيح أن الحبس الاحتياطي يمثل استثناء، وأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تقارير دورية من النائب العام للنيابات المختلفة بتحقيق ضمانات الحبس الاحتياطي ليبقى إجراء احترازي دون أن يتحول لعقوبة لتحقيق القاعدة الدستورية أن الأصل في المتهم البراءة، وأن تتضمن تلك الدوريات تنبيه لوقف تدوير المتهمين في قضايا جديدة بذات الاتهامات بعد مضي مدة الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان ونقابة المحامين للتبصير بحقوق المتهم في مرحلة التحقيق.