قانون الإيجار القديم.. قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تعديل قانون الإيجار القديم أصبح أولوية، خاصة بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية، والذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تكليف مجلس النواب، للجنة الإسكان بالمجلس، بإعداد دراسة شاملة حول ملف الإيجار القديم، على أن تأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية التشريعات المتعلقة بالمنظومة، إضافة لتقييم أثر هذه التشريعات الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى توجيهات المحكمة الدستورية لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات لكل من المؤجر والمستأجر.
وأكد الخبير الاقتصادى، على أهمية إعادة النظر في قواعد تحديد الأجرة بما يحقق العدالة للجميع، وصياغة تشريعية تضمن التوصل لأفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ،وتحقيق العدالة بين المستأجر والمالك .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تحديد القيمة الإيجارية لابد أن يكون بناء على مقترحات من كل الأطراف المعنية بالموضوع، وان تكون بالتدريج وليس دفعة واحدة، وان تكون هناك مدة زمنية تطبق من خلالها القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك حتى لا يكون هناك خلل في المنظومة.