قضت المحكمة الإدارية العليا، المختصة حصريًا بالنظر في منازعات سير العملية الانتخابية وصحة النتائج، بـ عدم قبول 14 طعنًا من الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
جاء هذا القرار في سياق نظر المحكمة لعدد كبير من الطعون المقدّمة من المرشحين ومن لهم صفة قانونية، حيث استمعت إلى مرافعات الدفاع وبحثت المستندات الداعمة التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
تنوع طلبات الطاعنين وسيناريوهات الحكم المرتقبة
تنوعت الطلبات التي تضمّنتها الطعون، وشملت المطالبة بـ:
-
إلغاء العملية الانتخابية في دوائر محددة.
-
إلغاء جولة الإعادة.
-
وقف إعلان النتائج بالكامل، بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما شملت الطعون طلبًا وحيدًا بوقف العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى بالكامل، وطعنًا آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن عن فوزها بالمقاعد.
وبحسب البيانات، توزّعت الطعون المقدمة على محافظات المرحلة الأولى بعدد إجمالي كبير، كان أكبرها من محافظتي الجيزة (47 طعنًا) والبحيرة (46 طعنًا)، تلتهما المنيا (36 طعنًا) وأسيوط (29 طعنًا)، وصولًا إلى طعنين فقط في مرسى مطروح.
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بصفة نهائية وملزمة، خلال مدة قانونية لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن. وتدور الأحكام المنتظرة حول ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
-
تأييد النتيجة المعلنة: في حال ثبت للمحكمة سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات تؤثر على النتيجة.
-
إعادة الفرز: في لجان أو دوائر محددة ثبت فيها أخطاء أو تضارب في محاضر الفرز والتجميع.
-
إعادة الانتخابات: وهو السيناريو الأشد، ويتم تطبيقه فقط إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها في دائرة كاملة.
وتلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنفيذ الفوري لأحكام الإدارية العليا فور صدورها، كونها أحكامًا نهائية وباتّة لا يجوز الطعن عليها.









