هنأ النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن القيادة السياسية، كما تقدم بخالص التهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بمزيد من الخير واليُمن والبركات.
وبعدما أعلن موافقة الهيئة البرلمانية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية، أكد خلال مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب أن الحديث عن نعمة الأمن والأمان يستوجب استحضار تضحيات الشهداء الأبرار، الذين قدّموا أرواحهم فداءً لتراب الوطن، فلا تُنسى كل أُمّة مكلومة ولا زوجة مترمّلة ولا أسرة صابرة، ذابت دماء أبنائها الزكية لتبقى مصر واحة استقرار وأمان.
وأضاف العطيفي أن الوفاء لهؤلاء الأبطال ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل التزام وطني دائم وواجب مقدس.
وأشار إلى أهمية ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة من خلال مساواة مصابي وشهداء العمليات العسكرية ونظرائهم من مصابي وشهداء العمليات الإرهابية، وكذلك المدنيين الذين أصيبوا جراء ذات العمليات، وذلك وفق مقتضيات العدالة وتعزيز قيم الإنصاف، بما يعكس تقدير الدولة لتضحيات جميع أبنائها دون تمييز.
وشدد على أن فلسفة مشروع القانون المطروح تسهم في تحقيق الردع العام من خلال تغليظ العقوبة، مؤكدًا أن الخدمة العسكرية واجب وطني مقدس، وأن حماية الوطن وصون مقدراته مسؤولية مشتركة تتطلب إطارًا تشريعيًا حازمًا يوازن بين العدالة والردع، ويعزز الثقة في دولة القانون
والتعديل يتضمن زيادة عقوبات التخلف عن التجنيد أو من الاستدعاء دون عذر مقبول، حيث شملت المادة (7) البنود (جـ) و(د) و(هـ)، لتساوي بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي.
كما نصت المادة الأولى على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون، وتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، حيث تقضي المادة (49) بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
وفصلت المادة الثانية من مشروع القانون تنظيم إجراءات النشر الخاصة بالقانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم 127 لسنة 1980 وضع سياسة الدولة لتطوير القوات المسلحة وتنظيم الخدمة العسكرية والإعفاء من التجنيد والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات، وضمان عدم تسرب ذوي التخصصات المطلوبة للقوات المسلحة.
كما أشارت المذكرة إلى دور القوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ودعم الشرطة المدنية للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون، مع مواجهة العمليات الإرهابية التي نتج عنها خسائر في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة وتضرر المواطنين المدنيين.
ولذلك، أقر التعديل اعتبار حالات العمليات الإرهابية معيارًا إضافيًا للإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، بما يحافظ على كيان الأسرة ويكرم تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ويدعم أسرهم، مع التأكيد على التجنيد الإجباري كواجب وطني للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومي.
كما نص مشروع القانون على ضمان الاستفادة المثلى من الطاقة البشرية المتاحة سنويًا، وغرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس الشباب، وتوفير قوات احتياط بأعداد تتناسب مع معدل كفاءة القوات المسلحة في حالات الاستدعاء والتعبئة وفقًا للضرورة العسكرية.








