قال الدكتور محمد جمال أمين التدريب والتثقيف بحزب العدل إن أن قانون الإجراءات الجنائية ما هو إلا مرآة طبيعية لدرجة احترام الحرية الشخصية، والتي تكتسب حمايتها من الدستور والقانون، فيجب أن نحافظ على حقوق المواطن وحرياته، وعدم المساس بها إلا من خلال القانون، وفي ضوء ما نص عليه الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في المحور السياسي بالحوار الوطني، حيث تم مناقشة مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، حيث طالب ممثل حزب العدل بضرورة تفعيل عقوبة التشغيل المنصوص عليها في المادة/ 479 ق الإجراءات، وإقرار عقوبة الخدمة العامة في الجرائم التي لا تزيد العقوبة فيها عن سنتين مثل العمل في “المستشفيات، المدارس، دار المسنين، أعمال النظافة وغيرها”.
كما قدم “جمال” عددا من التوصيات الهامة في الموضوعات محل النقاش، كانت كالتالي:
أولاً: مدد الحبس الاحتياطي
1- تعديل المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بتضييق أكثر للجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، لتقتصر على الجنايات والجنح المعاقب عليها بسنتين فأكثر.
2- تعديل المادة 143 من القانون سالف البيان بخفض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر، والجنايات أثنى عشر شهراُ، وثماني عشر شهرا في جرائم المؤبد والإعدام، مع إلزام المحكمة بالفصل في الدعوى في وقت محدد، ودون إخلال بحق الدفاع.
3- إلغاء التعديل الذي أضافه المشرع في عام 2013 الذي استثني بموجبه محكمة النقض ومحكمة الإحالة، من القيد الزمني لمدد الحبس الاحتياطي، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعديل.
4- وإزاء خلو قانون الإجراءات الجنائية، من ترتيب جزاء على تجاوز الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، نقترح تعديل تشريعي ينص ان تحال القضية لدائرة أخرى مع مراعاة مدة الحبس الاحتياطي المنقضية، وتحول الدائرة المنظور أمامها القضية للتفتيش القضائي.
5- زيادة درجات وأعداد الجهات المعاونة للقضاء مثل “الخبراء والطب الشرعي” لسرعة الانتهاء من التحقيقات المتوقفة عليهم.
ثانياً: بدائل الحبس الاحتياطي
1- تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 2/201 من قانون الإجراءات الجنائية.
2- ضرورة النص التشريعي على حد أدنى وأقصى، لقيمة الكفالة المالية المقررة لكل واقعة على حدى في الجنايات أوالجنح كبديل عن الحبس الاحتياطي، على غرار الغرامات المالية، وعدم تركها تقديرية لسلطة الاتهام.
3- النص على تفعيل نظم الرقابة الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة، مثل السوار الالكتروني والصورة الالكترونية، والفيديو كونفرانس.
ثالثاً: التعويض عن الحبس الاحتياطي
1- نوصي المشرع بضرورة تعديل تشريعي، ينص على إنفاذ التعويض المادي على من يستحق التعويض، وتحديد شروطه وحالات استحقاقه، إعمالاً لصريح المادة 54 من الدستور المصري.
2- تحديد مبلغ مالي، يمثل الحد الأدنى عن كل يوم حبس، على أن تكون قيمة التعويض سلطة تقديرية للقاضي، خاضعة لرقابة محكمة النقض.
3- أن يكون رفع طلب التعويض، بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4- تفعيل المادة 312 مكرر من ق الإجراءات الجنائية المتضمنة إرساء مبدأ التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي، والذي يُلزم النيابة العامة، حالة الحكم البات بالبراءة أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أن ينشر في جريدتين يوميتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو ورثته.
رابعاً: المنع من السفر:
نطالب المشرع ضرورة وسرعة التنظيم التشريعي، لإجراءات وضوابط المنع من السفر في قانون الإجراءات الجنائية، لارتباطها بحق المواطن في التنقل المكفول وفقاً للمادة 62 من الدستور، وتفادياً للتعسف في إصداره وأن يتحول من إجراء احترازي لعقوبة تعسفية.
– ونوصي بعدم التوسع في إعمال السلطة التقديرية الممنوحة لسلطات الاتهام وانه يجب النص على قضايا بعينها يتم فيها استخدام ذلك الاجراء مثل جرائم الأمن القومي وجرائم الأموال، أو الجرائم التي يعاقب فيها بالحبس سنتين فأكثر.
–
– وبموجب هذا التشريع يلغى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر لعدم التخبط في إصداره، وباعتباره مرتبه أدنى في التدرج التشريعي.