تقدم المحامي أحمد محسن، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، ببلاغ للمحامي العام ضد صلاح التيجاني، بتهمة ارتكاب جريمة إزدراء الأديان مكتملة الأركان، حيث قام المشكو في حقه عامدا متعمدًا بالكذب علي الله سبحانه وتعالي وعلي القرآن الكريم وفي حق سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ما سبب ضرراً معنوياً بالغاً للطالب ” الشاكي ” بصفته مواطناً مصرياً ومسلماً ومحامياً حريصاً أشد الحرص علي سلامة الوطن والدين الإسلامي من الإزدراء أو التقليل من شأن القرآن الكريم ورسول الله صلي الله عليه وسلم
والتمس البلاغ و إحالة الموضوع إلى المحاكمة العاجلة وتوقيع أقصي عقوبة علي المشكو في حقه ليكون عبرة لمن يعتبر بحكم رادع يردع كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجريمةالشنيعة في حق المجتمع المصري ، مع حفظ كافة حقوق الشاكي الأخرى.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 772 بتاريخ 21 سبتمبر 2024، أن المشكو في حقه المدعو صلاح الدين محمود أبو طالب التجاني و شهرته (( صلاح التيجاني )) قد قام وأتي بضلالات لم يسبقه إليها مسلم من قبل وذلك من خلال مقطاع مصورة قام ببثها بمساعدة أخرين علي مواقع التواصل الاجتماعي حملت أفكاراً و أقوالاً تمثل إزدراءاً للدين الإسلامي.
واستدل البلاغ على ذلك إلى أقوال الشيخ صلاح التيجاني ومنها قوله: “ربنا إسمه ” محمد ” و ” محمود”وهذا من الكذب علي الله ، فالله لم يخبرنا أن ” محمد ” و “ محمود “ من أسمائه ، وأيضًا: ”نبينا محمد هو نور الله الذاتي !!!”وهذه عقيدة ضالة مارقة تُسمي عقيدة (( الإنبثاق )) بمعني أن سيدنا محمد صلي اللهعليه وسلم قد إنبثق من الذات الإلهية.
واستند البلاغ إلى الأسانيد القانونية، حيث تنص المادة ۹۸ من قانون العقوبات المصري على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تجاوز ٥ سنوات أو بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ حنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة ، أو التحقير، أو إزدراء أحد الأديانالسماوية ، أو الطوائف المنتمية اليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي).
كما تنص المادة ١٦٠ من قانون العقوبات المصري علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، يُعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 ألاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة ، أو دين ، أو إحتفال ، أو رموز ، أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس ، فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة ، أو تهديد ، أو زعزعة الوحدة الوطنية ، تكون العقوبة المشددة لمدة ٧ سنوات ، مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون عقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجيانات أو دنسها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن ٥ سنوات ، إذا أرتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي).
وأشار إلى حكم سابق لمحكمة النقض انه كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور الا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه . فإذا ما تبين أنه إنما كان ينتغى بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمى من ذلك بحرية الإعتقاد . وتوافر القصد الجنائي هنا – كما في كل الجرائم – هو من الأمور التي تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها . ولا يشترط في الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم، بل يكفى أن يكون في مجموع عباراته ما يفيد ذلك.