كشف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد عن آليات وضمانات صارمة تهدف إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة داخل القطاع المالي.
ورغم أن الجهات المرخص لها لا تخضع لأحكام قانون حماية المنافسة العام (القانون رقم 3 لسنة 2005)، فقد فرض القانون المصرفي ضوابط خاصة تمنعها من أي ممارسات احتكارية.
الممارسات الاحتكارية المحظورة (المادة 221):
يحظر القانون على الجهات المرخص لها (البنوك والمؤسسات المالية) القيام بعدة ممارسات، أبرزها:
-
التواطؤ على الأسعار: الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات أو شروط التعاقد عليها.
-
تقسيم السوق: الاتفاق على اقتسام الأسواق أو التواطؤ في المناقصات والمزايدات.
-
تقييد الخدمات: تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
-
الإغراق: تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها بهدف الإضرار بالمنافسين.
-
الإلزام بعدم التعامل: إلزام العملاء أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون مبرر.
وحدة خاصة لتلقي البلاغات والعقوبات (المادة 222):
لضمان تطبيق هذه الضوابط، نصت المادة 222 على ما يلي:
إنشاء وحدة ذات طابع خاص داخل البنك المركزي تتولى تلقي البلاغات والقيام بإجراءات التقاصي والبحث والاستدلالات بشأن أي ممارسات احتكارية.
تمتد صلاحية الوحدة لتشمل الأفعال المرتكبة في الخارج إذا كان لها تأثير سلبي على المنافسة في مصر.
وفي حال ثبوت الإخلال، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة. وفي حال عدم الامتثال، يعتبر الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة المجلس في اتخاذ إجراءات عقابية أخرى منصوص عليها في القانون.











