أكد الحقوقي سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الاقتراع يترتب عليه أثر قانوني مباشر يتمثل في “اكتساب صفة العضوية البرلمانية”، موضحاً أن هذا المركز القانوني يُعد مؤقتاً بطبيعته، إذ يظل معلقاً على شرط السلامة الإجرائية وقابلاً للإبطال في حال الطعن عليه أمام محكمة النقض.
التفرقة بين “الصفة” و”الممارسة”
وفي تصريح له، وضع “سعيد عبد الحافظ” حداً للجدل المثار حول وجود تضارب في النصوص الدستورية المنظمة لهذا الشأن، قائلاً: “إن الحديث عن تناقض دستوري هو طرح غير دقيق، نابع من خلط مفاهيمي بين مرحلتين قانونيتين متمايزتين؛ الأولى هي اكتساب الصفة النيابية التي تمنحها النتيجة الرسمية، والثانية هي مباشرة العضوية فعلياً، والتي لا تبدأ قانوناً إلا بانعقاد البرلمان وأداء اليمين الدستورية”.
حدود اختصاص محكمة النقض
وشدد “سعيد عبد الحافظ” على أن الطعن الانتخابي ينصب بالأساس على قرار إعلان النتيجة بوصفه “القرار المنشئ للمركز القانوني”، ولا يمتد ليشمل ممارسة العضو لمهامه داخل المجلس.
واختتم تصريحه موضحاً: “وفقاً للدستور، يقتصر دور محكمة النقض على فحص مشروعية وسلامة المسار الذي أدى للوصول إلى مقعد البرلمان، لضمان أن العضوية قد اكتُسبت عبر إجراءات قانونية صحيحة لا تشوبها شائبة”.








