اقترحت دكتورة عبير نجم المحامية بالنقض ودكتوراه في قانون المرافعات ، وقالت انطلاقاً من المبادئ الدستورية التي توجب كفالة التوازن الاجتماعي، وترسيخاً لقيم المواطنة والمساواة، نتقدم بسيادتكم بمقترح مشروع قانون لإنشاء “المجلس القومي للأسرة” ليحل بديلًا عن المجالس القومية الفئوية القائمة (المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة)، وذلك استناداً إلى الأسباب والمبررات القانونية.
أولاً: المبررات القانونية والدستورية
1. إعمالاً للمادة (7) من الدستور المصري: والتي تنص على أن “الأسرة هي أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”. وحيث إن الأسرة كيان متكامل لا يجوز تفتيته، فإن إفراد مجالس مستقلة لكل عنصر من عناصر الأسرة (المرأة، الطفل) بمعزل عن العناصر الأخرى (كالرجل/ الأب) قد يُحدث خللاً في التوازن التشريعي والاجتماعي، بينما يضمن وجود مجلس موحد رعاية الأسرة ككتلة واحدة مترابطة.
2. تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص (المادتين 9 و53 من الدستور): إن حصر الرعاية المجتمعية والقانونية في مجالس فئوية يرسخ لنظرة تمييزية غير مقصودة، بينما يهدف هذا المقترح إلى كفالة الحقوق والواجبات لجميع أفراد المجتمع (رجالاً ونساءً وأطفالاً) دون تمييز، وضمن رؤية استراتيجية موحدة.
3. منع تضارب الاختصاصات وتفتيت الجهود: إن وجود مجالس متعددة لكل فئة يؤدي إلى جزر منعزلة من السياسات والتشريعات، مما يعيق حماية الكيان الأسري بشكل متكامل ويؤدي إلى ازدواجية الإنفاق العام والجهود الإدارية.
مشروع القانون المقترح
المادة (1)
يُنشأ مجلس قومي مستقل يسمى “المجلس القومي للأسرة”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع في جميع محافظات الجمهورية.
المادة (2)
يحل “المجلس القومي للأسرة” محل كل من “المجلس القومي للمرأة” و”المجلس القومي للطفولة والأمومة” (أو أي مجالس فئوية مماثلة)، وتؤول إليه جميع حقوقها ومواثيقها والتزاماتها، وينقل إليه العاملون بهذه المجالس بذات درجاتهم الوظيفية وأقدميتهم.
المادة (3): أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية كيان الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها (المرأة، الرجل، الطفل، كبار السن)، وترسيخ قيم التماسك الأسري والمساواة وتكافؤ الفرص، وضمان العدالة الاجتماعية والتشريعية بين أفراد الأسرة الواحدة بما يضمن سلامة المجتمع.
المادة (4): الاختصاصات
يباشر المجلس الاختصاصات الآتية تحقيقاً لأهدافه:
1. رسم السياسة العامة للدولة في مجال رعاية وحماية وتنمية الأسرة المصرية، ووضع استراتيجية وطنية شاملة تتكامل فيها أدوار الرجل والمرأة والطفل.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأسرة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والمشروعات التشريعية قبل عرضها على سلطة التشريع، لضمان عدم انحيازها لفئة على حساب أخرى وتوافقها مع استقرار الأسرة.
3. معالجة القضايا المجتمعية الشاملة (مثل: الطلاق، النفقات، الحضانة، العنف الأسري، الوعي والتربية الإيجابية) من منظور أسري متكامل يضمن حقوق أطراف العلاقة كافة دون إجحاف.
4. نشر ثقافة الحوار الأسري والمواطنة وتكافؤ الفرص، وإعداد البرامج التوعوية والتدريبية للمقبلين على الزواج لضمان بناء أسر مستقرة.
5. تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق أي من أفراد الأسرة (سواء كانت مرتدة على المرأة، أو الرجل، أو الطفل)، ودراستها وتوجيهها للجهات القضائية أو التنفيذية المختصة، والعمل على تسوية النزاعات الأسرية ودياً قبل التقاضي.
المادة (5): تشكيل المجلس
يُشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء (يُقترح 25 عضواً) من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات القانون، علم الاجتماع، علم النفس، الشريعة، والاقتصاد، على أن يراعي التشكيل التوازن العادل والتمثيل المتكافئ للجنسين (رجالاً ونساءً) لضمان الحيادية.








