حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظفين، على الإجازات الرسمية، وتحديدا الذين تجاوزوا سن الـ 50
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية
15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.
30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.
45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.
إجازة سنوية مدتها 45 يومًا للموظفين من ذوي الإعاقة
الحصول على إجازة مرضية عن كل 3 سنوات في الخدمة
أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.