حدد قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، حالات الإخلاء الفوري للشقق السكنية.
بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في مشروع القانون وهي 7 سنوات
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.