حدد القانون رقم 72 لسنة 2021، الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، عقوبات مالية مشددة لمن يخالف أحكام هذا القانون.
الغرامات المقررة (المادة 13)
يعاقب مرتكب أي من المخالفات الآتية بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه كحد أدنى ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كحد أقصى:
- تنظيم رحلات العمرة بشكل غير قانوني:
- تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 5، والتي تنص صراحة على أنه “لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها”.
- عدم مطابقة بيانات المعتمرين:
- مخالفة أحكام المادة 7 من القانون، والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري (حسب نوع النقل) بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ جمهورية مصر العربية.
تشديد العقوبة في حالة العود
في حال تكرار المخالفة (العود)، يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المالية المذكورة أعلاه.











