نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمل واختصاصات المجلس القومي للأجور، متضمناً آليات تشكيل لجان فرعية متخصصة تمثل أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال).
حدد القرار أبرز اختصاصات المجلس في وضع ومراجعة الحد الأدنى للأجور دورياً بما لا يقل عن مرة سنوياً، مراعاةً لتكاليف المعيشة ومعدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية.
نص القرار على ألا تقل العلاوة الدورية السنوية عن 3% من الأجر التأميني، مع منح المجلس صلاحية البت في طلبات الإعفاء أو التخفيض لأصحاب الأعمال خلال 30 يومياً بسبب ظروف اقتصادية طارئة.
مهام المجلس القومي للأجور
شملت مهام المجلس دراسة هيكل الأجور والبحث عن حلول لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير نظام لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الحد الأدنى على التشغيل والتضخم ومستويات المعيشة.
🔴 نصت المواد التنظيمية على عقد اجتماعات المجلس كل 6 أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، وبحضور أغلبية الأعضاء، مع إصدار قرارات بأغلبية الأصوات وتشكيل أمانة فنية برئاسة التخطيط للتنسيق والمتابعة.











