مصلحة الضرائب العقارية.. أتاح القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق على المكلف، كليًا أو جزئيًا، في حالات محددة. كما قرر إعفاءات تخص المتأخرات والعقارات التي لم تُدرج في سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
حالات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير
بحسب المادة (29) مكررًا، يجوز إسقاط الدين كليًا أو جزئيًا في الأحوال الآتية:
- وفاة المكلف دون ترك تركة ظاهرة.
- ثبوت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
- صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة.
- مغادرته البلاد عشر سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.
من يختص بالإسقاط وما المدة المقررة؟
تختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، على أن تبتّ في الحالة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة. وتُعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة القانونية إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
الإعفاء من مقابل التأخير
وفقًا للمادة الثالثة، يُعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية في إحدى حالتين:
- أن يكون قد سدد جميع الضرائب المستحقة عليه قبل تاريخ العمل بالقانون.
- أن يسدد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير المالية مدّ المدة مرة واحدة بمثلها.
واستثناءً من المادة 27 مكررًا من قانون الضريبة على العقارات المبنية، لا يحق للمكلف استرداد ما سدده بالزيادة وفقًا لهذه المادة.
إعفاء العقارات غير المحصورة لدى مصلحة الضرائب العقارية
نصت المادة الرابعة على إعفاء المكلف من الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات التي لم يسبق حصرها، أو تقدير قيمتها الإيجارية، أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
شرط الإعفاء: تقديم الإقرار وفقًا للمادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.











